الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
1527- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي عَلَى الصَّفَا وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَفَتُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْبَطْحَاءِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا بَطْحَاءُ مِدْرَاةٌ فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي قَالَ: إِنْ كَانَ التُّرَابُ فَحَسْبُكَ. 1528- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ. 1529- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلاَ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، الْبَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةَ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرُ وَجْهِهِ، أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ، قُلتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1530- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي. 1531- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ، عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
1532- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ مَسْجِدٌ، لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَلاَ أَرُشُّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ.
1533- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: اتَّخِذْ فِي بَيْتِكَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: لاَ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَاتخِذُوا فِيهَا مَسَاجِدَ. 1534- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
1535- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ صَلاَةَ الإِنْسَانِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْوِطَاءِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ. 1536- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا يُصَلِّي، وَعَلَيْهِ طَاقٌ فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَى طَاقِهِ، وَلاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ، قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ عَلَى الأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1537- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرُ بَيْتِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا، وَيَقُوَمُ عَلَيْهَا. 1538- عَنْ مَعْمَرٍ سَأَلْتُ: الزُّهْرِيَّ، عَنِ السُّجُودِ عَلَى الطَّنْفَسَةِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَاكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. 1539- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ. 1540- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ، قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 1541- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طَنْفَسَةٍ، أَوْ بِسَاطٍ، قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ. 1542- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 1543- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 1544- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طَنْفَسَةٍ طَبَّقَ الْبَيْتَ. 1545- أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى طَنْفَسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ. 1546- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الطَّنْفَسَةِ وَالْخُمْرَةِ. 1547- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. 1548- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1549- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: صَلَّى عَلَى مِسْحٍ. 1550- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، بُسِطَ لَهُ بِسَاطٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَظَننتُ أَنَّ ذَلِكَ لِقَذَرِ الْمَكَانِ. 1551- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتٍ، وَكَفَّ عَلَيْهِ فَاجْتَذَبَ نَطْعًا فَصَلَّى عَلَيْهِ. 1552- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ يَسْجُدُ، أَوْ يُصَلِّي عَلَى الأَرْضِ مُفْضِيًا إِلَيْهَا. 1553- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَسْجُدُ، أَوْ قَالَ: لاَ يُصَلِّي، إِلاَّ عَلَى الأَرْضِ. 1554- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوَمُ عَلَى الْبَرْدِيِّ، وَيَسْجُدُ عَلَى الأَرْضِ. قُلْنَا: مَا الْبَرْدِيُّ؟ قَالَ: الْحَصِيرُ؟ 1555- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّقِيًا وَجْهَهُ بِشَيْءٍ، تَعْنِي فِي السُّجُودِ.
1556- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِنِ اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ. 1557- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبسُطْ ثَوْبَهُ فَلْيَسْجُدْ عَلَيْهِ، وَمَنْ زَحِمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى لاَ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ. 1558- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ. 1559- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ. 1560- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُوَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُهُمْ. 1561- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمْ أُبَالِ أَنْ أَسْجُدَ، عَلَى ثَوْبِي فَأَمَّا أَنْ أَسْجُدَ عَلَى إِنْسَانٍ فَلاَ. 1562- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى أَخِيكَ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ طَاوُوسٍ.
1563- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى: كَوْرِ الْعِمَامَةِ. 1564- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ. قَالَ ابْنُ مُحَرَّرٍ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. 1565- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْحُولاً، يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ، فَقُلْتُ: لِمَ تَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: أَتَّقِي الْبَرْدَ عَلَى إِنْسَانِي. 1566- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَدْرَكْنَا الْقَوْمَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ عَلَى عَمَائمِهِمْ، وَيَسْجُدُ أَحَدُهُمْ، وَيَدَيْهِ فِي قَمِيصِهِ. 1567- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ شُرَيْحًا: كَانَ يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، كَانَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ. 1568- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَيَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ. 1569- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فِي وَجْهِي فَعَصَبْتُ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ أَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: انْزِعِ الْعِصَابَ. 1570- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا.
1571- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ، وَبَرَانِسِهِمْ، وَطَيَالِسِهِمْ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا، قُلْنَا لَهُ: مَا الْمِسْتَقَةُ؟ قَالَ: هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلاَنِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا. 1572- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ يَكُفَّ شَعْرًا، أَوْ يُحْدِثَ وُضُوءًا. قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا قَوْلُهُ: أَوْ يُحْدِثُ وُضُوءًا؟ قَالَ: إِذَا وَطِئَ نَتْنًا، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا، وَقَوْلُهُ: لاَ يَكْشِفُ سِتْرًا. لاَ يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ. 1573- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كُنَا نَكْشِفُ ثَوْبًا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَفْعَلُهُ.
1574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، أَوْ أَحَدِهِمْا، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا عَزَّةُ قَالَتْ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ فَنَهَانَا، أَوْ نَهَى، أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى الْبَرَادِعِ.
1575- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ. 1576- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا. 1577- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فَأَمَّنِي فِي الْفَجْرِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَتَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ. 1578- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ: ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقْرَأُ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ.
1579- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي، وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ، أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ. 1580- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تُصَلِّ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهُ سِتْرُ ذِرَاعٍ فَصَلِّ. 1581- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَأَنَا أُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الْقَبْرُ قَالَ: فَحَسِبْتُهُ يَقُولُ: الْقَمَرُ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْظُرُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ الْقَبْرُ لاَ تُصَلِّ إِلَيْهِ. قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ. 1582- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْقَبْرَ وَالْحَمَّامَ. 1583- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا ثَلاَثَةَ أَبْيَاتٍ قِبْلَةً: الْقَبْرَ، وَالْحَمَّامَ، وَالْحَشَّ. 1584- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ، وَلاَ حَمَّامٍ، وَلاَ فِي الْمَقْبَرَةِ. 1585- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ، وَلاَ فِي الْحَمَّامِ، وَلاَ فِي الْمَقْبَرَةِ. 1586- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَحْسَبُ مَعْمَرًا رَفَعَهُ، قَالَ: مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. 1587- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمْ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُصَلَّى إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. 1588- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، جَعَلَ يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ طَرَفَ خَمِيصِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا. 1589- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. 1590- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُنْهَى أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ، وَالْجُبَّانِ. 1591- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. 1592- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلاَةَ وَسَطَ الْقُبُورِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً. 1593- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ قَالَ: وَالإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
1594- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي مُرَاحِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ إِلَى الْبَعِيرِ الْبَارِكِ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا قَالَ: فَكُفَّ عَنْهُ إِذًا، فَإِنْ لَمْ تُحِسَّ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا. 1595- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ. 1596- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لاَ. 1597- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1598- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَكَلَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ثُمَّ صَلَّى، وَلمْ يَتَوَضَّأْ. 1599- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ قَالَ: يَعْنِي الضَّأْنَ مِنْهَا، قُلْنَا: مَا رُعَامُهَا؟ قَالَ: مَا يَكُونُ فِي مَنَاخِرِهَا. 1600- عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَامْسَحْ عَنْهَا الرُّعَامَ، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا، أَوْ قَالَ: فِي مَرَابِضِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. 1601- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. 1602- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، وَإِذَا أَدْرَكَتْكَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَابْتَرِزْ فَإِنَّهَا مِنْ خِلْقَةِ الشَّيْطَانِ، أَوْ قَالَ: مِنْ عِيَانِ الشَّيْطَانِ. 1603- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي مُرَاحِ الشَّاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا؟ قَالَ: فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ. 1604- عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَدْرِكُوا عَنْ صَلاَتِكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلاَبِ. 1605- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي الْمُرَاحِ كَذَلِكَ أَسْجُدُ عَلَى الْبَعْرِ أَمْ أَفْحَصُ لِوَجْهِي؟ قَالَ: بَلِ افْحَصْ لِوَجْهِكَ. 1606- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فِي دَارِ الْبَرِيدِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ سِرْقِينٌ. 1607- عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، وَسَلَمَةَ بْنَ بَهْرَامَ، أَنَّهُمْ: كَانُوا مَعَ طَاوُوسٍ، فِي سَفَرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا فِي مَكَانٍ، فَرَأَى أَثَرَ كَلْبٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَمَضَى، أَوْ قَالَ: فَتَنَحَّى عَنْهُ.
1608- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ. 1609- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الأَعَاجِمِ، وَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. 1610- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ، الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا، يَعْنِي التَّمَاثِيلَ. 1611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي، وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا، يَعْنِي التَّمَاثِيلَ. 1612- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةُ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِئتَ، فَقَالَ: فَقُهْتِ.
1613- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ. 1614- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} مُسَافِرِينَ لاَ يَجِدُونَ مَاءًا وَقَالَ: ذَلِكَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا. 1615- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ}، قَالَ: مُسَافِرِينَ لاَ يَجِدُونَ مَاءً. 1616- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1617- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: لاَ يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ ذَلِكَ. 1618- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لاَ يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ بُدًّا يَتَيَمَّمُ، وَيَمُرُّ فِيهِ. 1619- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا.
1620- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ مُشْرِكُونَ قَالَ: إِنَّ الأَرْضَ لاَ يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ. 1621- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ حِينَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فِي أُسَرَائِهِمُ الَّذِينَ أُسِرُوا بِبَدْرٍ، كَانُوا يَبِيتُونَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، فَكَانَ جُبَيْرُ يَسْمَعُ قِرَاءةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجُبَيْرُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ. 1622- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَنْزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَبَنَى لَهُمْ فِيهِ الخِيَامَ يَرَوْنَ النَّاسَ حِينَ يُصَلُّونَ، وَيَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ.
1623- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُحِلِّ قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ عَلِيٍّ، بِالْخَسْفِ الَّذِي بِبَابِلَ فَكَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى جَاوَزَهُ. 1624- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَرِ قَالَ: لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ، مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهُمْ، ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ. 1625- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ، قَالَ لَنَا: لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.
1626- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ أَيُرَشُّ أَثَرُهُ؟ 1627- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: فِي الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ يُرَشُّ.
1628- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَتَدْخُلُ مَسْجِدَهَا فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: لاَ، لِتَعْتَزِلْهُ، قُلْتُ: دَخَلتْ فَتَرُشُّهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: لاَ. 1629- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ. 1630- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ جَوَارِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُلْقِينَ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
1631- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ. 1632- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ....... عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. 1633- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ: كَانَ يَقْعُدُ عَلَى طَرَفِ الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ وَرِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. 1634- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ، خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ، وَقَعَدَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ. 1635- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، يَكْرَهَانِ الرَّجُلَ إِذَا بَالَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ، وَلاَ يَقْعُدُ. قَالَ: وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. 1636- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا.
1637- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يَخْرُجُ إِنْسَانٌ فَيَبُولُ، ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ فَيَتَوَضَّأُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يَتَخَلَّى فَلْيَدْخُلْ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ فِي زَمْزَمَ، الدِّينُ سَمْحٌ سَهْلٌ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: إِنِّي أَرَى نَاسًا يَتَوَضَّؤُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: اجْلِسْ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسًا، قُلْتُ: فَتَتَوَضَّأُ أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: تَمَضْمَضُ وَتَسْتَنْشِقُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأُسْبِغُ وُضُوئِي فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ. 1638- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، يَتَوَضَّأُ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَكَانَ طَاوُوسٌ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 1639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ. 1640- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَوْلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 1641- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ. 1642- أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يَتَوَضَّأُ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ الأَعْظَمِ. 1643- عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُوسًا، يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى طَنْفَسَةٍ لَهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. 1644- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ: كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ. 1645- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَمَنَّيْتُ رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنْتُ غُلاَمًا عَزْبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِيَ النَّارَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لِلنَّارِ شَيْءٌ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ، يَعْنِي قَرْنَيِ الْبِئْرِ: السَّارَتَيْنِ لِلْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ باللهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ: لَنْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاَ. 1646- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ بَأْسًا قَالَ: كَانَ يَنَامُ فِيهِ. 1647- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ. 1648- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: فَأَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَنَامُونَ، وَلمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 1649- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَهُ رَجُلٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ عَلْقَمَةُ: فَتُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَفَتَحَ إِزَارَهُ فَوَجَدَ فِيهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيَّتَانِ. 1650- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُبَاتَ بِالْمَسْجِدِ؟ قَالَ: بَلْ، أُحِبُّهُ حُبَّ أَنْ يُرْقَدَ فِيهِ. 1651- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ ثَلاَثِينَ سَنَةً يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَقُوَمُ لِلطَّوَافِ وَالصَّلاَةِ. 1652- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: نَهَانِي مُجَاهِدٌ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ. 1653- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خُلَيْدٍ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِصَلاَةٍ وَطَوَافٍ فَلاَ بَأْسَ. 1654- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، يَعُسُّ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَدَعُ سَوَادًا إِلاَّ أَخْرَجَهُ إِلاَّ رَجُلاً مُصَلِّيًا. 1655- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُضْطَجِعُونَ فِي مَسْجِدِهِ فَضَرَبَنَا بِعَسِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: قُوَمُوا لاَ تَرْقُدُوا فِي الْمَسْجِدِ. 1656- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَهْطٌ مَعِي مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ رَقَدْتُمْ هَا هُنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا: فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: فَكُنَا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ.
1657- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَوْ مَسْجِدِهِ فِي الْبَيْتِ عَمْدًا غَيْرَ رَاقِدٍ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، قُلْتُ: فَفَعَلَ فَهَلْ مِنْ رَشٍّ؟ قَالَ: لاَ.
1658- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ فَانْتَهَرُوهُ، وَأَغْلَظُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجِلًّا مِنْ مَاءٍ، أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالأَعْرَابِيُّ خَلْفَهُ فَبَيْنَا هُمْ يُصَلُّونَ إِذْ قَالَ الأَعْرَابِيُّ: اللَّهُمُ ارْحَمْنِي، وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا. 1659- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفُرُوا مَكَانَهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا. 1660- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَاحَ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَرَادُو أَنْ يُقِيمُوهُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ، أَوْ قِيلَ سِجِلًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانٌ لاَ يُبَالُ فِيهِ إِنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلاَةِ. 1661- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تُعَجِّلُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسِجِلٍّ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ. قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، مِثْلَهُ. 1662- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَهَمَّ بِهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفُرُوا مَكَانَهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، وَلاَ تُعَسِّرُوا.
1663- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ، اللَّهُمَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَالْجَنَّةَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ، اللَّهُمْ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ. 1664- عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ: أَبْوَابَ فَضْلِكَ. 1665- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَقُولُوا: اللَّهُمُ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَقُولُوا: اللَّهُمْ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. 1666- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمُ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رِزْقِكَ. 1667- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. 1668- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ قُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. 1669- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: أَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَمَلاَئِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ. 1670- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: لأَبِي هُرَيْرَةَ: احْفَظْ عَلَيَّ اثْنَتَيْنِ، إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمُ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ قُلِ: اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمْ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ. 1671- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، مِثْلَهُ. 1672- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ أَعُوذُ باللهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
1673- عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. 1674- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا يَمْنَعُ مَوْلاَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. 1675- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعْتَ، ثُمَّ خَرَجْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ أَيْضًا كَفَاكَ الرُّكُوعُ الأَوَّلُ. 1676- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حَسَنٌ. 1677- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. 1678- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ. 1679- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَخَرَجَ مِنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.
1680- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ فَلاَ تَبْصُقْ أَمَامَكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْغَلُكَ فَابْصُقْ تَحْتَ قَدَمِكَ. 1681- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ، أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. 1682- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَخَصَبُهُ. 1683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّهَا، ثُمَّ نَضَحَ أَثَرَهَا بِزَعْفَرَانٍ دَعَا بِهِ فَلِذَلِكَ صُنِعَ الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ. 1684- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الزَّعْفَرَانِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: حَسَنٌ، هُوَ طِيبُ الْمَسْجِدِ. 1685- عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ رَبُّهُ، فَقَالَ: مَنْ إِمَامِكُمْ؟ فَقَالُوا أَبُو فُلاَنٍ: فَنَزَعَهُ، ثُمَّ أُخْبِرَتِ امْرَأَتُهُ فَأَمَرَتْ بِمَاءٍ فَغَسَلَتْهُ، وَهَيَّأَتْهُ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَجَمَّرَتِ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا؟ فَقَالُوا: امْرَأَةُ فُلاَنٍ، فَرَدَّ زَوْجُهَا إِمَامًا. 1686- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْزُقْ أَمَامَهُ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ. 1687- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي، ثُمَّ تَنَخَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ. 1688- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلاَ تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلاَّ فَتَحْتَ قَدَمِكَ، وَأَشَارَ بِرِجْلِهِ فَفَحَصَ الأَرْضَ. 1689- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَامَ شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ يُصَلِّي فَبَصَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا شَبَثُ لاَ تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ، فَإِنَّ عنْ يَمِينِكَ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، وَابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ، وَخَلْفَكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَنْصَرِفُ، أَوْ يُحْدِثُ حَدَثَ سَوْءٍ. 1690- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا يُؤْمِنُ هَذَا أَنْ تَكُونَ كَيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلُوقٍ، أَوْ بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ. 1691- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الْوَسْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ مِلْقَطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِيَ مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْبُضْعَةُ، أَوِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ. 1692- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَدَلَكَهُ فِيهِ. 1693- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْصُقُ تَحْتَهَا. 1694- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ، إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا، ثُمَّ دَفَنَهَا.
1695- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. 1696- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: تَنَخَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلاً فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا. 1697- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. 1698- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا تَفَلَ فِي الْمَسْجِدِ أَعْمَقَ لَهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا.
1699- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارِغٌ، فَكَرِهِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ. 1700- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: مَا بَصَقتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ. 1701- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: لاَبْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ بَصَقَ، عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ.
1702- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: وَلاَ يُضْرَبُ فِيهَا، أَيِ الاِقْتِصَاصُ. 1703- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنِ الْجَلْدِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1704- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَجْلِدُ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ. 1705- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ رَجُلاً افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي الرَّحْبَةِ، وَلمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ. 1706- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ. 1707- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ مَرْوَانُ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً. 1708- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُنْهَى أَنْ يُضْرَبَ فِي الْمَسْجِدِ. 1709- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْشَدَ الأَشْعَارَ، وَأَنْ يُتَنَاسَ الْجِرَاحَاتُ، وَأَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ. 1710- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ.
1711- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لاَ تُكْثِرُوا اللَّغَطَ، يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَبَادَرَاهُ فَأَدْرَكَ أَحَدَهُمَا فَضَرَبَهُ وَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لاَ يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ. 1712- عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ رَجُلاً رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: مِنْ أَيِّ الأَرْضِ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: أَمَا أَنَّكَ لَوْ أَنَّكَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا هَذَا لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لاَ يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ. 1713- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ نَادَى فِي الْمَسْجِدِ إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ارْتَفِعُوا فِي الْمَسْجِدِ. 1714- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصِّيَاحُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: أَمَّا قَوْلُ: لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ، وَأَمَّا قَوْلُ فَحَشَ، أَوْ سَبَّ فَلاَ. 1715- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، رَجُلاً يَعْتَرِي ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: فَعَضَّهُ، قَالَ أَبَا الْمُنْذِرِ: مَا كُنْتَ فَاحِشًا قَالَ: إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ 1716- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَنْشَدَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَلَحَظَهُ، فَقَالَ حَسَّانُ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْشَدْتُ فِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ، وَتَرَكَهُ. 1717- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أُنْشِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: بَلَى فَأْذَنْ لِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبًا وَقَالَ: هَذَا بَدَلُ مَا مَدَحْتَ بِهِ رَبَّكَ.
1718- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُتَسَوَّكَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُقَلَّمَ فِيهِ الأَظْفَارُ. 1719- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَتَخَلَّلُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَفَزِعَ وَقَالَ: أَفِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ الآخَرُ: لاَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.
1720- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: نَشَدَ رَجُلٌ ضَالَّتَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وَجَدَ ضَالَّتَهُ. 1721- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً جَمَلاً لَهُ أَحْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ. 1722- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ لَيْسَ لِهَذَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ. 1723- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ. 1724- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَمْسَكَهُ وَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: قَدْ نُهُيِنَا عَنْ هَذَا.
1725- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَشَدَ النَّاشِدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِذَا اشْتَرَى، أَوْ بَاعَ فِي الْمَسْجِدِ قِيلَ: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ. 1726- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَخُصُوَمَتَكُمْ، وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ، وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِهَا. 1727- عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ، وَالْمَجَانِينَ. 1728- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ، وَالْمَجَانِينَ. 1729- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مُحَرَّرٍ. 1730- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَوْ كَانَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْءٌ مَا تَرَكْتُ اثْنَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْمَسْجِدِ. 1731- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ رَأَى شُرَيْحًا يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ، وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
1732- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكَانَ يُنْهَى أَنْ يُمَرَّ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ مُمْسَكًا عَلَى نِصَالِهَا. 1733- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُرُّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا. 1734- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ سَلُّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ. 1735- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بَالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بَالنِّصَالِ لاَ تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا.
1736- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ، فَلاَ يَغْشَى مَسْجِدِي هَذَا قَالَ: أَرَاهُ يَرَى النَّيَّةَ الَّتِي لَمْ تُطْبَخْ. 1737- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ أَفِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا أَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاصَّةً دُونَهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا. 1738- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي الثُّومَ، فَلاَ يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا. 1739- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، يَعْنِي الثُّومَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِي هَذَا وَلاَ يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ رِيحِهَا. 1740- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا. 1741- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلاَ يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا كَانَ الثُّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ.
1742- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ بِرَوْثٍ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ إِذَا كَانَ طَاهِرًا لَهَا.
1743- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ. 1744- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٍ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلاَ يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا. 1745- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ: رَأَى عَلَى ثِيَابِهِ قَمْلَةً، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَأَبُو غَالِبٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. 1746- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ. 1747- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: أَخَذَ قَمْلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا}. 1748- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِدَفْنِ الْقَمْلَةِ فِي الأَرْضِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. 1749- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَمَّنْ، رَأَى أَبَا أيُّوَبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقْتُلُ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ حَصَاتَيْنِ. 1750- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ، يَدْفِنُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: النُّخَامَةُ شَرٌّ مِنْهَا.
1751- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 1752- عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلاَةِ. 1753- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى الْوُضُوءَ.
1754- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ. 1755- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْعَقْرَبَ، وَالْحَيَّةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 1756- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.
1757- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُزَاحِمُوا الأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ. 1758- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لأَنْ أَحْمِلَهُ فِي نَاحِيَةِ، رِدَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ، أُزَاحِمَ الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ. 1759- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ ذَهَبَ الْغَائِطَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمتِ الصَّلاَةُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ. 1760- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ قَالَ: كُنَا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَاجَةِ. 1761- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ. 1762- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تَدْفَعُوا الأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلاَةِ، الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ. 1763- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنِّي لأَتَّقِي أَحَدَهُمَا كَمَا أَتَّقِي الآخَرَ الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ. 1764- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِنَّا لَنَصُرُّهُ صَرًّا. 1765- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا لَمْ يُعْجِلْكَ الْغَائِطُ، وَالْبَوْلُ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ بَأْسَ. 1766- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يَشْغَلَهُ، عَنْ صَلاَتِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ. 1767- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ، وَهُوَ يُدَافِعُ بَوْلاً، وَطَوْفًا، يَعْنِي الْغَائِطَ.
1768- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ. 1769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاَةُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، فَقَالَ اللَّهُ: فَإِنَّ لَكَ بِالْخَمْسِ خَمْسِينَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا. 1770- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَذْكُرُ أَنَّهَا: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسُونَ، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ: فَنُودِيَ أَنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ. 1771- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ} النَّهَارِ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ قَالَ: فَكَانَتْ أَوَّلُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: {إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ}، {وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ}، قَالَ: فَقَامَ جِبْرَائِيلُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، ثُمَّ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمِ الظُّهْرَ أَيْ أَرْبَعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَصْرُ قَامَ جِبْرِيلُ فَفَعَلَ مِثْلَهَا، ثُمَّ جَاءَ جِبْرِيلُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلاَثًا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا، وَلمْ يُسْمَعْ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ الْحَسَنُ: وَهِيَ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْعِشَاءِ، وَغَابَ الشَّفَقُ وَأَعْتَمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْهَرُ بَالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ لَيْلَتَهُ، فَصَلَّى بِهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ كَنَحْوِ مَا فَعَلَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ، فَلَمْ يَمُتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَدَّ لِلنَّاسِ صَلاَتَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَسَنُ الْجُمُعَةَ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ لاَجْتِمَاعِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ وَلِلخُطْبَةِ، قَالَ اللَّهُ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا} مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلَكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، وَذَكَرَ {طَرَفَيِ النَّهَارِ} مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ، {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. 1772- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَاصَمَ نَافِعُ بْنُ الأَزْرَقِ ابْنِ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ: {فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ، {وَعَشِيًّا} الْعَصْرُ {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} الظُّهْرُ قَالَ: {وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ}. 1773- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ: لَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا لَمْ يَرُعْهُ إِلاَّ جِبْرِيلُ يَتَدَلَّى حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الأُولَى، فَأَمَرَ فَصِيحَ فِي النَّاسِ: لِلصَّلاَةِ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى جِبْرِيلُ بَالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ طَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ فِي الْعَصْرِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَفَعَلُوا كَمَا فَعَلُوا فِي الظُّهْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَصِيحَ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَصَلَّى جِبْرِيلُ بَالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ وَطَوَّلَ وَجَهَرَ، وَقَصَّرَ فِي الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ.
1774- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْعِبْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَهُمُّهُمْ شَيْءٌ يَجْمَعُونَ بِهِ لِصَلاَتِهِمْ، فَقَالَ: بَعْضُهُمْ نَاقُوسٌ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ بُوقٌ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ مَعَهُ نَاقُوسٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَبِيعُ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: نَضْرِبُ بِهِ لِصَلاَتِنَا قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ، أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَنَامِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا صَلَّى عَبْدُ اللهِ الصُّبْحَ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ، وَغَدَا عُمَرُ فَوَجَدَ الأَنْصَارِيَّ قَدْ سَبَقَهُ، وَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَمَرَ بِلاَلاً بِالأَذَانِ. 1775- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٍ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِيتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ شَيْئًا إِذَا أَرَادُوا جَمْعَ الصَّلاَةِ اجْتَمَعُوا لَهَا فَائْتَمَرُوا بِالنَّاقُوسِ قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنْ لاَ تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ، بَلْ أَذِّنُوا بِالصَّلاَةِ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بَالَّذِي رَأَى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ بِذَلِكَ، فَمَا رَاعَ عُمَرَ، إِلاَّ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ، حِينَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عُمَرُ. 1776- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ. 1777- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ: آخِرُ الأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 1778- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي آخِرِ أَذَانِ بِلاَلٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 1779- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ مَوْلاَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ مَوْلَى أَبِي مَحْذُورَةَ، وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَهُوَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا، فَأَذَّنُوا وَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيتُونِي بِهَؤُلاَءِ الْفِتْيَانِ؟ فَقَالَ: أَذِّنُوا، فَأَذَّنُوا وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ، هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَأَذِّنْ لأَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ لأَهْلِ مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَقَالَ: قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ، أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، سَمِعْتَ قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يُفَرِّقُهَا، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا. 1780- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَعْدٍ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: يُؤَذِّنُ الأُولَى أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ. قُلْتُ لِعَمْرٍو: فِي الإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي كَيْفَ كَانُوا يَقُولُونَ الإِقَامَةَ؟ 1781- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ: وَإِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلاَ تَمْنَعْهُ. 1782- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ. 1783- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ فَاحْتَمَلَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ. 1784- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ فَقَالَ: أَوْتِرْ أَذَانَكَ، فَإِنَّ الأَذَانَ وِتْرٌ. 1785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الأَذَانُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. 1786- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ: إِذَا قَالَ فِي الأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْعَمَلِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 1787- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ رَأَى رَجُلاً مَعَهُ خَشَبَتَانِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ فِي الْمَنَامِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَيْنِ الْعُودَيْنِ، يَجْعَلُهُمَا نَاقُوسًا يُضْرَبُ بِهِ لِلصَّلاَةِ قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِ الْعُودَيْنِ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، فَبَلَّغَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بَالتَّأْذِينِ، فَاسْتَيْقَظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ رُؤْيَا عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فَسَبَقَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَأَذِّنْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي فَظِيعُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ: فَعَلِّمْ بِلاَلاً مَا رَأَيْتَ، فَعَلَّمَهُ فَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ. 1788- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَهَمَّهُ الأَذَانُ، حَتَّى هَمَّ أَنْ يَأْمُرَ رِجَالاَ فَيَقُومُونَ عَلَى آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَيُنَادُونَ لِلصَّلاَةِ، حَتَّى نَقَّسُوا، أَوْ كَادُوا أَنْ يُنَقِّسُوا، قَالَ:، فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، رَجُلاً عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ الإِقَامَةُ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: عَلِّمْهَا بِلاَلاً، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: لَقَدْ أَطَافَ بِيَ اللَّيْلَةَ الَّذِي أَطَافَ بِهِ عَبْدُ اللهِ، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي. 1789- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَأَذَّنَ لَنَا بِمِنًى فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ تَمَامٌ مِثْلَ الْحَدِيثِ. 1790- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُثَنِّي الأَذَانَ، وَيُثَنِّي الإِقَامَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ. 1791- أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُهُ، وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. 1792- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، مُؤَذِّنَ عَلِيٍّ يَجْعَلُ الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. 1793- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرَ لَهُ الإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الأُمَرَاءُ، الإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. 1794- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُثَنِّي الأَذَانَ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ، إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. 1795- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يُشْفِعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. 1796- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا، أذَّنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبَاءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ إِذَا جِئتَ فَأَذِّنْ فَكَانَ سَعْدٌ يُؤَذِّنُ بِقِبَاءٍ وَلاَ يُؤَذِّنُ بِلاَلٌ. 1797- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ. 1798- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا أذَّنَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ خَافِضًا صَوْتَهُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ.
1799- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: حَقٌّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنْ لاَ يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلاَّ مُتَوَضِّئًا قَالَ: هُوَ مِنَ الصَّلاَةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلاَةِ فَلاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئًا. 1800- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوَبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: لاَ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ. 1801- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
1802- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، فَيَدْعُو النَّاسَ بَالنِّدَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ مَعَ خَلِيفَةٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الأَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِدَائِهِ أَجْمَعَ. 1803- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ يَلْتَفِتْ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ، حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا، وَشِمَالاً إِنْ شَاءَ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّخَعِيِّ. 1804- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ دَارَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ إِذَا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 1805- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَالشَّهَادَةِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا. 1806- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، فَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءُ قَالَ: فَخَرَجَ بِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بَالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالأَبْطَحِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ: نَرَى الْقُبَّةَ مِنْ أَدَمٍ، وَالْحُلَّةَ حِبَرَةً. 1807- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَضَعُ سَبَّابَتَهُ فِي أُذُنَيْهِ. 1808- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ، وَأَبُو مَحْذُورَةَ يَجْعَلُونَ أَصَابَعَهُمَا فِي آذَانِهِمْا بِالأَذَانِ.
1809- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ، وَفِي الإِقَامَةِ كَذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا. 1810- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا. 1811- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لاَبُدَّ مِنْهَا. 1812- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ؟ قَالَ: خَيْرٌ لَهُ، أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ.
1813- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ. 1814- عَنِ الثَّوْرِيِّ: سُئِلَ عَنِ الْغُلاَمِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. 1815- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ، أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلاَمُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: لاَ.
1816- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَوَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لاَ. 1817- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَقَالَ: أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءَ، فَأَذَّنْتُ، وَأَنَا عَلَى رَاحِلَتِي.
1818- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ، مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ، حَسِبْتُهُ قَالَ: وَلاَ قُرَّاءَكُمْ. 1819- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَعْمَى فَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَأَمَّا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
1820- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، فَلاَ يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلاَلٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، أَذَّنَ بِلاَلٌ، ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلاَلٌ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي الصُّبْحِ. 1821- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الأَذَانِ الأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. 1822- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. 1823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَلاَ يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا. 1824- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ. 1825- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ: يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلاَّ فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ. 1826- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ: إِذَا قَالَ فِي الأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. 1827- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ طَاوُوسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيلَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُوسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ بِلاَلاً، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلاَّ قَلِيلاَ حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ: لَوْ نَهَيْنَا بِلاَلاً عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ. 1828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: مَتَى قِيلَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 1829- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلاَلاً لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ. 1830- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ.
1831- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَكَثَ سَاعَةً بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ أَلاَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مِرَارًا؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، وَلمْ يَبْلُغْنِي. 1832- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ رَجُلاً يُثَوِّبُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ.
1833- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلاَلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ، إِنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.
1834- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لأَبِي مَحْذُورَةَ: إِذَا أَذَّنْتَ الأُولَى أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ. 1835- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: لأَبِي مَحْذُورَةَ: إِذَا أَذَّنْتَ الأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ. 1836- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُؤَذِّنِ: تَأَخَّرْ حَتَّى أَتَوَضَّأَ، أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. 1837- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ.
1838- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ أَمِينٌ اللَّهُمْ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. 1839- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤَذِّنُونَ الأُمَنَاءُ، وَالأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ أَرْشَدَ اللَّهُ الأَئِمَّةَ، وَيَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ. 1840- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: الإِمَامُ ضَامِنٌ إِنْ قَدَّمَ، أَوْ أَخَّرَ، وَأَحْسَنَ، أَوْ أَسَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ: لَيْسَ كُلُّ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
1841- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا. 1842- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا: كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. 1843- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. 1844- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَنَادَى الْمُنَادِي لِلصَّلاَةِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ: فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. 1845- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَمِّعٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، حِينَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ بِمَا تَشَهَّدَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ سَكَتَ. 1846- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ. 1847- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، لَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: لاَ حَوْلَ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. 1848- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ بِمُحَمَّدٍ كَاذِبُونَ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ عِدْلُ مَنْ كَذَّبَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1849- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ نَاسًا كَانُوا فِيمَا مَضَى كَانُوا يَنْصِتُونَ لِلتَّأْذِينِ كَإِنْصَاتِهِمْ لِلْقُرْآنِ، فَلاَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ شَيْئًا إِلاَّ قَالُوا، مِثْلَهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالُوا: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ.
1850- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالُوا: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْهَضَ، الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ حِينَ يَأْخُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي إِقَامَتِهِ. 1851- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ.
1852- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَمَعَهُ نَاسٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي لأُحِبُّكَ فِي اللهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَكِنِّي أُبْغِضُكَ فِي اللهِ، فَكَأَنَ أَصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ لاَمُوهُ وَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَبْغِي فِي أَذَانِهِ، وَيَأْخُذُ عَنْهُ أَجْرًا. 1853- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّكَ فِي اللهِ، قَالَ لَهُ: وَلَكِنِّي أُبْغِضُكَ فِي اللهِ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّكَ تَبْغِي فِي أَذَانِكَ، وَتَأْخُذُ الأَجْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. 1854- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ أَرْضٌ حَارَّةٌ فَأَبْرِدْ، ثُمَّ أَبْرِدْ، يَعْنِي صَلاَةَ الظُّهْرِ، ثُمَّ أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ. 1855- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ عَلَى الأَذَانِ رِزْقٌ. 1856- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ، الْجُعْلَ فِي أَذَانِهِ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا بِغَيْرِ شَرْطٍ. 1857- عَنِ الأَسْلَمِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَزَقَ الْمُؤَذِّنِينَ عُثْمَانُ.
1858- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: الأَذَانُ شِعَارُ الإِيمَانِ. 1859- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْنَاقًا. 1860- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَدُودُونَ فِي قُبُورِهِمْ. 1861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 1862- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُونَ. 1863- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ، وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ خَمْسٌ، وَعِشْرُونَ حَسَنَةً. 1864- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ. 1865- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ: أيْ بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ جِنٍّ، وَلاَ إِنْسٍ، وَلاَ حَجَرٍ، وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ. 1866- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْفِطْرَةِ عَلَى الْفِطْرَةِ هَذَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ هَذَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ الْجَنَّةَ هَذَا، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ظَهَرَ الإِسْلاَمُ، أَوْ قَالَ: الإِيمَانُ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ تَجِدُونَ هَذَا رَاعِيًا، أَوْ صَاحِبَ صَيْدٍ، أَوْ رَجُلاً خَرَجَ مُتَبَدِّيًا مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ لِيُخْبِرُوهُ بَالَّذِي سَمِعُوا فَوَجَدُوهُ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ خَرَجَ مُتَبَدِّيًا مِنْ أَهْلِهِ. 1867- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 1868- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّارِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَذِّنِينَ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لاَ يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ الأَذَانَ. 1869- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَا لأَذَّنْتُ. 1870- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً مَا تَرَكْتُ الأَذَانَ. 1871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ مُؤَذِّنُوكُمُ الْيَوْمَ؟ قَالُوا: مَوَالِينَا، وَعَبِيدُنَا قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ بِكُمْ لَنَقْصٌ كَثِيرٌ. 1872- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ. 1873- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: مَا أُذِّنَ فِي قَوْمٍ بِلَيْلٍ إِلاَّ أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصْبِحُوا، وَلاَ نَهَارًا إِلاَّ أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُمْسُوا.
1874- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلاَّ أَهْلَ بَيْتِي، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِنْ نَقَصَ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ وَصَلاَتِهِمْ، وَأَشْيَاءُ يَحِقُّ عَلَى الإِمَامِ، وَرَآهُ يَخْشَى أَنْ لاَ يُؤَدِّيَهَا. 1875- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: خَرَجَ مُجَاهِدٌ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ حَتَّى رَجَعَا. 1876- عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ دَعَا إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ فَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. 1877- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا الأَذَانَ، وَلاَ تَبَادَرُوا الإِمَامَةَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا الإِمَامَةَ فِي الأَذَانِ لِتَجَاوُزِهِ. 1878- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ، أَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا. 1879- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا، أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى. قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا، أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَوَاءٌ، وُحْدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ. 1880- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْمًا، أَقَامُوا الصَّلاَةَ فَجَعَلَ هَذَا، يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خُسِفَ بِهِمْ. 1881- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلاَةَ فَإِثْمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ. 1882- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلاَةَ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1883- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: حَقٌّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ لاَ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلاَّ دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَدْعُونَ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لأَنْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلاَ يَخُصُّونَهُ شَيْئًا إِلاَّ فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو؟ قَالَ: يَقُولُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لَنَا اللَّهُمُ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمُ ارْحَمْنَا هَذِهِ خَاصَّةُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ وَلاَ يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلاَّ كَذَلِكَ.
1884- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلاَ يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلاَلٍ حَتَّى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 1885- عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1886- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا نِدَاءَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. 1887- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عَبَّاسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: أَذَّنْتُ مَرَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى تُصْبِحَ، ثُمَّ جِئْتُهُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ، فَقَالَ: لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَاهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَهُمَا. 1888- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَذَّنَ بِلاَلٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُجْ، فَنَادِ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ، ثُمَّ نَادَى أَنَّ الْعَبْدَ نَامَ. 1889- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَتَوْهُ فَقَالُوا: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَعِدْ أَذَانَكَ. 1890- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ، الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. 1891- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلاَلاً: كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَأَمْسِكُوا، لاَ تَأْكُلُوا. قَالَ لِي سَعِيدٌ: وَمَا إِخَالُ بِلاَلاً انْطَلَقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ. 1892- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ، أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا.
1893- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِقَامَةً إِلاَّ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا، وَيُقِيمُ. 1894- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1895- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1896- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ، أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادِي بِالصَّلاَةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا، فَإِنَّمَا هِيَ الإِقَامَةُ. 1898- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُجْزِيهِ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ. 1899- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: إِذَا جَعَلْتَ الأَذَانَ إِقَامَةً فَمِنْهَا. 1900- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ؟ قَالَ: أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاَةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا. 1901- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ. 1902- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. 1903- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِصَلاَتِهِ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَظُنُّ. 1904- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا، أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلاَ حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلاَةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولاً فِي رَحْلِهِ. 1905- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ، يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ.
1906- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: سَاكِنِي عَرَفَةَ كَمْ لَهُمْ؟ قَالَ: أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ. 1907- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي، أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ يَحِقُّ عَلَى أَحَدٍ كَمَا أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، أَنْتَ إِمَامُ أَهْلِكَ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهِ. 1908- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بَالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ، وَلاَ يَخْرُجُ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ قَالَ: فَلاَ يَأْتُوهُ قَالَ: فَهُوَ حِينَئِذٍ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ.
1909- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ. 1910- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ بِحَضْرَةِ النِّدَاءِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 1911- عَنْ أَيُّوبَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، قَالاَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ الإِقَامَةِ: اللَّهُمْ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَارْفَعْ لَهُ الدَّرَجَاتِ، حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1912- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّمَا الأُولَى مِنَ الأَذَانِ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لاَبُدَّ مِنْهُ، وَلاَ يَحِلُّ غَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ أَنْ يَأْتِيَ فَيْشَهْدَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُقِيمَ الصَّلاَةَ ثُمَّ لاَ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ حَرَّقْتُ بَيْتَهُ، أَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي ضَرِيرٌ وَإِنِّي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَشْهَدَ الصَّلاَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدْهَا قَالَ: إِنِّي ضَرِيرٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاشْهَدْهَا، قُلْتُ: مَا ضَرَرُهُ؟ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ أَعْمَى، أَوْ سَيِّئُ الْبَصَرِ، وَسَأَلَ الرُّخْصَةَ فِي الْعَتَمَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. 1913- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْمَعُ الْفَلاَحَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ. 1914- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ عُذْرٍ. 1915- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ قِيلَ لِعَلِيٍّ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. 1916- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُجِبْ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ. 1917- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا، وَلمْ يُرَدْ بِهِ. 1918- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، تَقُولُ: مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا بِهِ. 1919- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ فِي الْحَضَرِ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ: وَأَنْ لاَ رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ، أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ. 1920- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلاَ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلاَ أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ. 1921- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَدَ رِجْلاً أَيَّامًا فَإِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ: مِنْ أَيْنَ تَرَى؟ قَالَ: اشْتَكَيْتُ فَمَا خَرَجْتُ لِصَلاَةٍ، وَلاَ لِغَيْرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ مُجِيبًا شَيْئًا فَأَجِبِ الْفَلاَحَ. 1922- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلمْ يَسْمَعِ الأُولَى قَالَ: فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا.
1923- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَقُلْ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. 1924- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي مُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ بِالْبَصْرَةِ، وَمُطِرْنَا، ثُمَّ جِئْتُ أَسْتَفْتِحُ فَقَالَ لِي أَبِي أُسَامَةُ: رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَمُطِرْنَا فَلَمْ تَبُلَّ السَّمَاءُ أَسْفَلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مِنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. 1925- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. 1926- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَنَا فِي لَحَافٍ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهَا فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ. 1927- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ فِيهَا بَرْدٌ، وَأَنَا تَحْتَ لَحَافِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يُلْقِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ: وَلاَ حَرَجَ. 1928- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ. 1929- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ، فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيدُ قَالَ: ثُمَّ حَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، فَسَمِعَ بِهِ أَهْلُ الْوَادِي، يَعْنِي أَهْلَ الدَّارِ، فَثَابُوا إِلَيْهِ حَتَّى امْتَلأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ، أَوِ ابْنُ الدُّخَيْشِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَمُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَلاَ رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا نَحْنُ فَنَرَى، وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ فِي الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْضًا لاَ تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَلَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ: فَآلَيْتُ إِنْ رَجِعْتُ إِلَى عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنْ أَسْأَلَهُ فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ، شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدُ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَغْتَرَّ فَلاَ يَغْتَرَّ.
|